للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يشترط التأخير أو تكون تلك العادة.

وإذا اشترطا التأخر حتى ييبس، أو كانت تلك العادة، وكان العقد فيها على الكيل لبُعد اليُبس، لم يلزم المشتري دفع الثمن حتى يقبض الثمرة.

[فصل [في اشتراط بدو الصلاح في الثمار ومعناه وكيفيته]]

بيع الثمار والزروع والزيتون والتين والعنب والفواكه والبقول وما أشبه ذلك لا يجوز إلا بعد بدو صلاحها (١).

والصلاح في النخل: أن تزهي، ويصفر ما شأنه أن يصفر، ويحمر ما شأنه أن يحمر (٢)، وهو وقت الانتفاع به، وبدو الصلاح للزرع عند مالك أن يبيض (٣).

وقال ابن شهاب في كتاب محمد: كان العلماء يقولون: بدو صلاح الزرع إذا أفرك (٤) والأول أحسن، لحديث ابن عمر قال: "نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ مِنَ العَاهَة". أخرجه مسلم (٥).


(١) انظر: المدونة: ٤/ ١٥٧، الإشراف: ٢/ ٥٤٢، وعيون المجالس: ٣/ ١٤٤٩، والمعونة: ٢/ ٤٠، ونص المدونة: (وقال في الزرع والثمار لا تباع حتي يبدو صلاحها).
(٢) انظر: الإشراف: ٢/ ٥٤٣.
(٣) انظر: المدونة: ٣/ ٦١.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٨٨.
(٥) أخرجه مسلم: ٣/ ١١٦٥، في باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، من كتاب البيوع، برقم (١٥٣٥)، ومالك في الموطأ: ٢/ ٦٤٨، في باب جامع بيع الطعام، من كتاب البيوع، برقم (١٣٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>