للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف إذا وقع البيع بعد أن أفرك، واشترط المشتري أخذه يابسًا، فقال مالك: إذا أخذ ذلك وفات، فلا يرد (١).

وقال في كتاب ابن حبيب: يفسخ ما لم يقبض، فإذا قبض، لم يفسخ (٢).

وقال ابن القاسم في العتبية: إذا فات باليبس، لم يفسخ للاختلاف فيه (٣).

وقال ابن عبد الحكم: يفسخ وإن يبس (٤).

وكل هذا الاختلاف، فإنه سواء اشترى جزافًا أو على الكيل.

وكذلك الفول والحمص يباع وهو أخضر وقد امتلأ حبه، فقال ابن القاسم: إن عثر عليه قبل أن ييبس فسخ، وإن يبس لم يفسخ للاختلاف فيه (٥).

وقال ابن عبد الحكم: يفسخ وإن يبس (٦).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: إذا كان الزرع والفول وما أشبه ذلك يشرب بالعيون، أو بالدالية فأرى أن يمضي وعقده حينئذ جائز؛ لأنه مأمون، وإن كان يشرب بالسماء، وعدم الماء يضره، ويكون ناقصًا لم يعقد فيه حينئذ بيع، ويفسخ ما لم يفت.

وقال محمد في الزيتون: يباع إذا اسودَّ أو نحا ناحية الاسوداد (٧).


(١) انظر: المدونة: ٣/ ٦١.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٩١.
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ولفظها: وسُئل عن الرجل يبيع الزرع - وقد أفرك، والفول وقد امتلأ حبه وهو أخضر، أو الحمص، أو العدس، أو ما أشبه ذلك، فيتركه مشتريه حتى ييبس ويحصده، أيجوز بيعه؟ فقال: إن علم به قبل أن ييبس فسخ البيع، وإن لم يعلم به إلا بعد أن ييبس مضى البيع ولا يفسخ.
(٤) انظر: النوارد والزيادات: ٦/ ١٨٨.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٨٩.
(٦) انظر: النوارد والزيادات: ٦/ ١٨٨.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٨٨، وقد عزاها لابن حبيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>