للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب [فيمن صرف بعضًا من دينار أو نقرة أو دراهم]

وقال مالك فيمن صرف من رجل نصف دينار جميعه له، وسلم الدينار إلى مشتري نصفه منه (١): لم يجز؛ لأن يد المصرف لم ترتفع عن الدينار الذي دفع فيه الصرف. وإن صرف جميع الدينار من رجلين وسلمه إليهما جاز (٢)؛ لأن يد المصرف ارتفعت، وإنما بقيت الشركة بين المشترين.

ومثله إذا كان دينار شركة بين رجلين فصرف أحدهما نصفه من غير شريكه جاز ذلك؛ لأن يد المصرف ارتفعت عن نصيبه منه، وإنما الشركة الآن بين المشتري والشريك.

وقد اختلف في هذه المسائل الثلاث: فقال أشهب في كتاب محمد: يجوز أن يشتري نصف خلخال فضة بوزنه فضة إذا سلم جميع الخلخال. قال محمد: ورآه قبْضًا. قال: وروي لنا عن أشهب عن مالك خلافه في النقرة (٣).

فأجاز أشهب صرف بعض الخلخال. وعلى هذا يجوز صرف بعض الدينار.

قال الشيخ - رضي الله عنه -: وأن يجوز أحسن في الدينار والخلخال؛ لأن الذي وقعت عليه المصارفة قد قبض وقبض ثمنه وتناجزا فيه، وهو صرف (٤) نصف الدينار، وإنما بقي بينهما ما لم تقع فيه مصارفة.


(١) قوله: (منه) ساقط من (ب).
(٢) انظر: المدونة ٣/ ٢٦.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٧٩.
(٤) قوله: (صرف) ساقط من (ق ٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>