للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو صرف رجل خمسمائة درهم من كيس فيه ألف درهم، وهو حاضر لوزنه، فسلم جميعه، ولم يقبض نصيبه منه بالحضرة- جاز؛ لأنهما قادران على قسمته بالحضرة قبل الافتراق، فتركه المقاسمة رضًا بالشركة بعد صحة المصارفة.

ولو صرف نصف نقرة جميعها له من رجل وسلمها إليه لم يجز ذلك عند مالك (١)، والنقرة بخلاف الدراهم، وهي كالدينار؛ لأنه لا يقدر على أن يقبض نصيبه منها بالحضرة، إلا أن يقوما إلى من يقسمها بينهما، وقيامهما لذلك كقيامهما إلى قسمة الدينار بالصرف.

وأجاز في المدونة أن يصرف الرجل الدينار من رجلين وإن بقيا فيه على الشركة (٢).

ومنعه محمد إلا أن يكونا شريكين في الدراهم (٣).

وأما إن صرف رجلان دينارًا من رجل جاز قولًا واحدًا؛ لأنهما يقدران على قسمته بالحضرة إن أحبَّا، وهي الدراهم.

وقال مالك في كتاب محمد: لا بأس أن يبيع النقرة من رجلين، وينقلب بها أحدهما دون صاحبه (٤).

ولا يصلح أن يبيع نصف نقرة، وإن سلمها كلها وأجراها على حكم الدينار لما كان لا يقدر على أخذ نصيبه منها بالحضرة، ومنع إذا كان له فيها


(١) انظر: المدونة ٣/ ٢٦.
(٢) انظر. المدونة ٣/ ٢٦.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٨٠.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٧٩، والبيان والتحصيل: ٦/ ٤٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>