للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التزويج بقرب موته- أنه لا يجبر، فقال: إذا قال الأب: إذا بلغت ابنتي فزوجها من فلان، لم يجز ذلك عليها إذا بلغت فكرهت (١).

فصل [في الوصيِّ والوليِّ ليس له الإجبار]

وليس للأوصياء إذا لم يجعل لهم الإجبار، ولا للأولياء أن يزوجوا الإناث إلا بعد البلوغ والاستئذان.

واختلف في البكر تشارف المحيض: فقال ابن القاسم: لا بأس إذا جرت عليها المواسي أن تزوج برضاها (٢). وقال مرة: لا تزوج حتى تبلغ، وإن زوجت قبل ذلك فسخ نكاحها (٣). وقال محمد: لا يفسخ إذا زوجت (٤).

وقال الشيخ -رحمه الله-: وهذا أبين، وقد حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - في بني قريظة فيمن أنبت بالقتل (٥)، وأخرجهم بالإنبات من حكم الذرية إلى حكم من بلغ.

وقال مالك في "كتاب محمد" في صبية بنت عشر سنين في حاجة تتكفف الناس: لا بأس أن تزوج برضاها. قال وإن كانت صغيرة لم تنبت (٦).


= أبو سعيد بن يونس. وقال اسمه عبد الرحمن. . . انتهى. وكذلك قال ابن فهر، رجح المالكي اسمه العباس، قال: وهو ثقة فاضل. سمع من مالك بن أنس ومن ابن القاسم، روى عن مالك، وروى عنه ابن وهب وسعيد بن أبي جعفر وعمران بن هارون بمصر. انظر: ترتيب المدارك: ١٨٧، ١٨٨.
(١) انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ٢٨٥.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٩٨، والمواسي: المراد به من نبتت عانته.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٩٨.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٩٨.
(٥) راجع ذلك في كتاب الجهاد، ص: ١٣٩٦.
(٦) انظر أيضًا: البيان والتحصيل: ٤/ ٢٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>