للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منهن (١). وإن لم يتزوجن إذا كان طلاقًا قبل الدخول أو بعده، ثم تبين ذلك بعد انقضاء العدة.

فصل [في الزوجين من أهل الحرب إذا سُبيَا]

واختلف في الزوجين من أهل الحرب إذا سبيا أو أحدهما، وقدم الآخر بأمان هل ذلك فسخ للنكاح؟

فقال في "المدونة": السَّبْي فسخ للنكاح، سُبيا معًا أو مفترقين، وإن سبيت ثم قدم زوجها بأمان لم يكن أحق بها وإن كانت في الاستبراء (٢).

وعلى هذا إن سبي وقدمت بأمان فإن العصمة منقطعة.

وقال محمد: هما على نكاحهما وإن سبيا جميعًا، أو سبي الزوج، ثم خرجت إلينا (٣) بأمان في العدف والنكاح على حاله (٤).

وقال ابن بكير عن مالك: إن سبيا جميعًا واستبقي الزوج؛ أُقِرَّا على نكاحهما، وإن سبيت الزوجة قبل حلت لمالكها (٥).

يريد: استبقي فلم يقتل (٦)، والأول أحسن، ولا حق للزوج في النكاح إن سبيا أو أحدهما؛ لأنه إنما اشترى منافع، ولو آجرته نفسها في خدمة أو كانت


(١) قوله: (منهن) ساقط من (ح).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٢١٧.
(٣) قوله: (إلينا) ساقط من (ح).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٢٨٨.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٢٨٩.
(٦) في (ب): (يقبل).

<<  <  ج: ص:  >  >>