للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاتل فإن حلف برئ، وإن نكل غرم جميع الدية، وقيل يغرم قدر ما ينوبه مع (١) العاقلة.

[فصل [في شروط استحقاق العمد بالقسامة]]

العمد يستحق بقسامة رجلين ولا يستحق بقسامة رجل (٢) واحد، وإن حلف خمسين يمينًا، ولا بأيمان أحد من النساء وجعل الشاهد لوثًا والأيمان مقام الشهادة كاللعان الأيمان فيه مكان (٣) الشهادة، وإن كان الأولياء اثنان فصاعدًا، حلفوا خمسين يمينًا وقتلوا، فإن نكلوا ردت اليمين على المدعى عليه فإن حلف خمسين يمينًا برئ.

واختلف إذا نكل فقال مالك وابن القاسم يحبس حتى يحلف، وقال أشهب: إذا نكل كانت عليه دية المقتول.

وأرى أن يكون الأولياء بالخيار فإن أحبوا حبس أبدا حتى يحلف أو يأخذوه بالدية ويضرب مائة ويسجن عامًا.

واختلف إذا نكل أحد الأولياء أو أكذب نفسه بعد القسامة أو عفا فقال مالك وابن القاسم إذا كان (٤) الأولياء بنين أو بني بنين أو إخوة أو أعمامًا أو بني أعمام فنكل أحدهم (٥) ردت الأيمان على القاتل، ولم يكن لمن لم ينكل أن


(١) في (ق ٢): (على).
(٢) قوله: (رجل) زيادة من (ق ٧).
(٣) في (ق ٧): (مقام).
(٤) في (ق ١): (نكل).
(٥) في (ق ٢): (أحدهما).

<<  <  ج: ص:  >  >>