للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حصته من الدية، وإذا كبر الصغير حلف خمسة وعشرين يمينًا، واستحق. وإن خلف القتيل ابنة ولا عصبة له حلفت خمسين يمينًا، واستحقت نصف الدية وسقط الباقي.

واختلف إذا كان له (١) عصبة وهم ثلاثون (٢) فقيل يحلف منهم خمسة وعشرون ويستحق جميعهم ومنع ذلك ابن القاسم في الخطأ وقال يحلف جميعهم بخلاف العمد وإن خلف جدًّا وإخوة حلف الجد ثلث الأيمان.

واختلف إذا نكل الأولياء في الخطأ فقال ابن القاسم: ترد الأيمان (٣) على عاقلة القاتل (٤)، وقال ابن كنانة: لا ترد إن حلفوا وإلا فلا شيء لهم وهو أحسن؛ لأنهم يقولون لا علم لنا لأنا لم نحضر، ويجوز أن يكون ذلك حقًّا والشرع يمنع أن يغرم إلا بعد ثبات القتل (٥) بالقسامة إذا لم تتم الشهادة إلا أن يكونوا حاضرين للقتل أو تُدَّعى عليهم المعرفة بأمر لا شك فيه فترد الأيمان عليهم.

وأما القاتل فلا ترد عليه اليمين (٦) على القول بأنه لا يدخل مع العاقلة في الغرم، وأنه لو اعترف لم يغرم، وأن (٧) اعترافه إنما هو على العاقلة، وعلى القول: إنه إن اعترف كانت عليه الدية يحلف؛ لأنه يُدَّعَى عليه التحقيق لأنه


(١) قوله: (له) زيادة من (ق ٧).
(٢) قوله: (وهم ثلاثون) زيادة من (ق ٧).
(٣) في (ق ٧) و (ق ١): (اليمين).
(٤) في (ف ١) و (م): (القتيل).
(٥) في (ق ١): (القتيل).
(٦) في (ق ٧): (الأيمان).
(٧) في (ق ١): (لأن).

<<  <  ج: ص:  >  >>