للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في البيع على البراءة, وما لا تصح منه البراءة أو تصح]

واختلف في ذلك في خمسة مواضع، هل تجوز البراءة من العيوب القديمة؟ واذا أجيزت، هل ذلك في جميع المبيعات أو في بعضها؟ وهل يجوز ذلك فيما قرب ملك بائعه له، أو حتى يطول ملكه له؟ وهل تصح البراءة من كثير العيب أو لا تجوز إلا من قليله؟ وهل تجوز من جميع البائعين، أو من بعضهم دون بعض؟

فقال مالك مرة: لا يجوز بيع البراءة ولا يبرأ البائع، أي صنف كان المبيع. وقال أيضًا: يجوز في كل المبيعات (١). وقال ابن حبيب: يجوز ذلك في كل شيء، الرقيق والحيوان والعروض (٢). وبه حكم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ومروان بن الحكم، وعمل به عبد الله بن عمر، وقال به مالك في أول زمانه، وأخذ به ابن وهب وغيره ثم رجع فقال: لا يجوز ذلك إلا في الرقيق وحده (٣). وقال مالك -في كتاب محمد-: يجوز في الرقيق والحيوان دون غيرهما (٤).

واختلف بعد القول بالمنع إذا وقع البيع بشرط البراءة، فقال أشهب -في كتاب محمد-: إن وقعت البراءة في الحيوان لم أفسخه، ويفسخ في العروض إلا أن يتفاوت ويتباعد فلا يفسخ. قال محمد: وابن القاسم يخالفه ويقول: الشرط


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٤٠.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٤٠.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٤٠.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>