للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باطل (١). والقول بفسخ جميع ذلك وأنه غرر أحسن.

وقال مالك: لا أحب البراءة في رأس لم تطل إقامته عنده ولم يختبره (٢).

وقال في المدونة: لا أرى البراءة تنفع في بيع الميراث ولا غيره، ومن ذلك: الرجل يأتيه الرقيق قد جلب إليه فيقول: أبيعكم بالبراءة ولا علم لي، فقد صدق فلا علم له ولم يكشف ثوبًا، فهو يريد أن يذهب بأموال الناس بهذا الوجه، فلم أر البراءة تنفعه (٣)؛ لأنه لم تطل إقامته.

وقال ابن القاسم: الذي آخذ به أنَّ كلَّ رأس يُعْرَف أنه كان يختبره، فالبراءة تنفعه (٤). وقال أشهب: إن وقعت البراءةُ في رأسٍ لم تطل إقامته ولم يختبره لم أفسخه (٥). وقال ذلك عبد الملك بن الماجشون، قال: وقد يبيع الورثةُ ما ورثوا، ومنهم الغائب والقاصي فلم يطلع فيبيع مكانه فيكون بيعُه بيعَ براءةٍ (٦).

وأما القدر الذي تصح البراءة منه، فقال مالك -في كتاب محمد -: ليس فيه حدٌّ لصغرِ عيبٍ ولا لِكِبرِه (٧). وقال -في كتاب ابن حبيب-: يبرأ وإن أتى العيب على جُلِّ ثمنه (٨). وعن المغيرة أنه قال: إن جاوز العيب ثلث ثمنه،


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٣٩.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٤٥.
(٣) انظر: المدونة: ٣/ ٣٦٦.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٤٥.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٤٥.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٤٥.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٤٦.
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>