للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رد (١). وقال ابن القاسم عن مالك: أنه رجع إلى أنه لا يجوز إلا أن يكون خفيفًا (٢). يريد: أنه كان يجيزه وإن كان كثيرًا.

وأما مراعاة البائعين فساوى بينهم في الإجازة والمنع مرة، وفرق مرة فأجازه إن كان بيع السلطان للغرماء ولأهل الميراث؛ لأن الديون تقضى والوصايا تنفذ (٣)، وقال أيضًا: إنما كانت البراءة لأهل الديون يفلسون، فيبيع السلطان عليهم (٤).

وذكر ابن القاسم: أنه اختلف قوله في بيع السلطان (٥)، قال سحنون: وكان قوله القديم في بيع الرقيق بيع ميراث، وبيع سلطان على من قد فلس: إن أصاب بهم عيبًا أو ماتوا في الأيام الثلاثة، أو أصابهم جنون أو جذام أو برص في السنة، لزم المشتري. يريد: أنه اختلف قوله في ذلك وإن كان بيع سلطان. وقال أيضًا -فيمن فلس فاشترى رجل من السلطان عبدًا، فأصاب به عيبًا-: رده على الغرماء.

فأما إجازته البراءة في سائر المبيعات، ومن جميع البائعين، وفي قليل العيب وكثيره، فاستسلامًا لما ذكره ابن حبيب من العمل.

ومنع ذلك جملة في القول الآخر؛ لأنه غرر، يقول: إن كان سالمًا فلك، وإن كان معيبًا فعليك. ومعلوم أن ثمن المعيب غير ثمن السالم، فقدم


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٤١.
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٣٦٦.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٣٩.
(٤) انظر: المدونة: ٣/ ٣٦٦.
(٥) انظر المدونة: ٣/ ٣٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>