للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بهذا أن النهي عن سلف جر منفعة فيما كان بشرط، وأنه لا بأس به إذا لم يشترط على أي وجه كان، قياسًا على فعله، ولعموم قوله: "فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً" فمن زاد في العدد أو في الوزن فيما كان أخذه على الوزن فقد أحسن القضاء.

وقال مالك في كتاب محمد: إذا قضى أكثر عددًا فلا خير فيه وإن صح؛ لأنه ذريعة للحرام (١).

فأخبر أن ذلك ليس بحرام إنما هو حماية، والحماية في العدد والوزن واحد إذا كان القرض مائة ووزن كل درهم منها نصف، فقضى كل درهم وازنًا.

[فصل [في اختلاف القرض والقضاء]]

وإذا اختلف القرض والقضاء، وكان الفضل من أحدهما من المقرض أو المستقرض- جاز ذلك، وإن كان من (٢) كل واحد منهما فضل واختلف الوزن لم يجز، وإن اتفق الوزن كان على القولين في القضاء، هل هو كالمراطلة؟

مثال ذلك: أن يستقرض مائة وزنها نصف نصف (٣)، ويقضيه مائة وازنة، فإن كانت الفضة والسكة سواء، أو كانت الفضة (٤) أجود أو السكة- جاز ذلك.


= برقم (٢١٨٢)، ومسلم: ٣/ ١٢٢٤، في باب من استلف شيئًا فقضى خيرًا منه، من كتاب المساقاة، برقم (١٨/ ١٦٠٠)، واللفظ لمسلم.
(١) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٦٦.
(٢) في (ت): (على).
(٣) قوله: (نصف) ساقط من (ت).
(٤) زاد في (ب): (في الوازنة).

<<  <  ج: ص:  >  >>