للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّالث: ميت حيوان البرِّ إذا لم تكن له نفس سائلة، وميت حيوان البحر إذا كانت له حياة في البر، فقيل: يؤكل ولا يحتاج إلى ذكاة. وقيل: لا يؤكل إلا بذكاة.

فصل [في أحوال المُنْخنقة، والموْقُوذة، والمتردِّية، والنَّطيحة، وما أكل السَّبعُ؟]

المُنْخنقة، والمَوْقُوذة، والمتردِّية، والنَّطيحة، وما أكل السَّبعُ؛ على أربعة أوجه (١):

فما مات منها ممَّا نزل به من ذلك حرامٌ، وما لم يمت منه فذكِّيَ، ولو ترك لعاش حلالٌ، وإن لم ترج حياته كان ما حدث به من ذلك في موضع الذَّكاة؛ كفري الأوداج لم يُؤكل (٢).

واختُلِفَ إذا لم يكن في موضع الذَّكاة؛ فقيل: يُذكى ويُؤكل. وقيل: لا يُؤكل.

وقال مالك في المدونة في المتردِّية من جبل فيندقُّ عنقُها، أو اندقَّ منها ما يعلم أنَّها لا تعيش معه. قال: تُؤكل ما لم يكن نخعها (٣). وفرَّق بين انقطاع النُّخاع (٤) وغيره. ورُوي عن ابن القاسم أنَّها تُؤكل وإن انتشرت الحُشوة (٥).


(١) قوله: (أوجه) ساقط من (م)، وفي (ق ٥): (وجوه).
(٢) في (ب): (لو تؤكل).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٥٤٥.
(٤) النَّخاعُ: هو عِرْقٌ أَبيض في داخل العنق ينقاد في فَقار الصُّلْبِ حتى يَبْلُغَ عَجْبَ الذَّنَبِ وهو يَسْقِي العِظامَ. انظر: لسان العرب: ٨/ ٣٤٨.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٧٠. ونصه: "وقد قيل: لا يضر شقها حتى يخرج شيء من =

<<  <  ج: ص:  >  >>