للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختُلِفَ في كل ذي ناب من السِّباع، وكل ذي مخلب من الطير، وفي لحوم الخيل والبِّغال والحمير، وفي (١) حمر الوحش إذا تأنَّستْ، وفي لحوم الجلاَّلة، والحيَّة، والعقرب، والفأرة، والقرد، وخنزير الماء.

فالميتة: ما مات حَتْفَ أنفه (٢)؛ وهي ثلاث (٣): حلال، وحرام، ومختلف فيها.

فالأول: ميت كلِّ حيوان بريّ له نفس سائلة، فهو حرام مراد بالآية.

والثَّاني: ميت صيد البحر إذا لم يكن له حياةٌ في البر؛ فهو حلال؛ لحديث جابر - رضي الله عنه -، قال: كنَّا في غزاة، فألقى البحرُ لنا دابةً ميتةً. فقال أبو عبيدة: ميتة. ثُمَّ قال: نحن (٤) في سبيل الله، فأكلناه، ثُمَّ ذكرنا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "رِزْقٌ أَخْرَجَهُ اللهُ لَكُمْ، فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لحُمِهِ شَيءٌ فَتُطْعِمُونَا مِنْهُ". فَأَرْسَلْنَا إِلَيهِ مِنْهُ فَأَكَلَه. أخرجه البخاري ومسلم (٥)، وقد اختصرتُه من مسلم.

وقوله (٦): "هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ" (٧).


(١) قوله: (الخيل والبغال والحمير، وفي) ساقط من (ق ٥).
(٢) في (م): (نفسه).
(٣) قوله: (وهي ثلاث) ساقط من (ب).
(٤) قوله: (نحن) ساقط من (م)، وفي (ق ٥): (وهي ثلاثة).
(٥) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٥/ ٢٠٩٣، في باب قول الله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} [المائدة: ٩٦]، من كتاب الذبائح والصيد، برقم (٥١٧٤)، ومسلم: ٣/ ١٥٣٥، في باب إباحة ميتات البحر، من كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، برقم (١٩٣٥).
(٦) في (م): (وقال).
(٧) أخرجه مالك: ١/ ٢٢، في باب الطهور للوضوء، من كتاب الطهارة، برقم (٤١)، وأبو داود: ١/ ٦٩، في باب الوضوء بماء البحر، من كتاب الطهارة، برقم (٨٣)، والترمذي: ١/ ١٠٠، في باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، من كتاب أبواب الطهارة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برقم (٦٩)، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>