(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٩٥. (٣) متفق عليه أخرجه البخاري: ٢/ ٥٣٣، في باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر، من كتاب الزكاة، برقم (١٣٩٧)، ومسلم: ٢/ ٦٤٩، في باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد، من كتاب الزكاة، برقم (١٠٠٠). (٤) في (م): (ذلك). (٥) حسن، أخرجه أبو داود: ١/ ٥١٤، في باب من يُعطَى من الصدقة وحَدُّ الغني، من كتاب الزكاة، برقم (١٦٣٤)، والترمذي: ٣/ ٤٢، في باب ما جاء في من لا تحل له الصدقة، من كتاب الزكاة، برقم (٦٥٢)، وقال الترمذي: حديث حسن، وأحمد: ٢/ ١٦٤، في مسند المكثرين من الصحابة، من مسند عبد الله بن عمرو، برقم (٦٥٣٠). (٦) صحيح، أخرجه أبو داود: ١/ ٥١٣، في باب من يعطى من الصدقة وحد الغني، من كتاب =