للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وحضرت مالكًا يعطي زكاته قرابته (١). قال الواقدي: قال مالك: أفضل من وضعت زكاتك فيه قرابتك الذين لا تعولُ (٢). وهذا أحسن لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لزوجة عبد الله بن مسعود: "لكِ أَجْرَانِ: أَجْرُ القَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ" (٣).

[فصل [في عجز الفقير والمريض عن الزكاة]]

وإذا كان الفقير أو المسكين غير قادر على الاكتساب لزَمانة، أو ضرارة بَصَرٍ، أو صِغر، أو شيخوخة أُعطي من الزكاة.

واختلف إذا كان شابًّا صحيحًا، فأجاز مالك (٤) في مختصر ما ليس في المختصر: أن يُعطى، وقال يحيى بن عمر: لا يُعطى وإن فعل فلا يُجزئه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ" (٥). وقال في حديث آخر: "وَلاَ لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ" (٦) فاقتضى الحديث الأول المنع لوجود الصحة، لا


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٩٥.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٩٥.
(٣) متفق عليه أخرجه البخاري: ٢/ ٥٣٣، في باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر، من كتاب الزكاة، برقم (١٣٩٧)، ومسلم: ٢/ ٦٤٩، في باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد، من كتاب الزكاة، برقم (١٠٠٠).
(٤) في (م): (ذلك).
(٥) حسن، أخرجه أبو داود: ١/ ٥١٤، في باب من يُعطَى من الصدقة وحَدُّ الغني، من كتاب الزكاة، برقم (١٦٣٤)، والترمذي: ٣/ ٤٢، في باب ما جاء في من لا تحل له الصدقة، من كتاب الزكاة، برقم (٦٥٢)، وقال الترمذي: حديث حسن، وأحمد: ٢/ ١٦٤، في مسند المكثرين من الصحابة، من مسند عبد الله بن عمرو، برقم (٦٥٣٠).
(٦) صحيح، أخرجه أبو داود: ١/ ٥١٣، في باب من يعطى من الصدقة وحد الغني، من كتاب =

<<  <  ج: ص:  >  >>