للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ" (١) (٢).

ولو علق ذلك بيمين فقال: إن كلمت فلانًا، فأنت حر بعد موتي، فحنث كان عقدًا (٣) لازمًا ليس له الرجوع عنه؛ لأن ما علق بيمين خرج عن أحكام الوصايا، وإن كان العتق بعد الموت، وهو قول ابن القاسم في كتاب التدبير (٤).

[فصل [العتق بيمين]]

وقال ابن القاسم: التدبير بغير يمين والعتق بيمين مختلف فيه (٥) (٦).

يريد: إذا حلف ليفعلن، فهما يجتمعان في أن (٧) التدبير عتق يوافي به الموت، ويكون في الثلث ويمنع من (٨) البيع في الحياة، واليمن بالعتق (٩) عتق يوافي به الموت إن لم يفعل، ويكون في الثلث ويمنع من البيع في الحياة (١٠)، ويفترقان في


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٣/ ١٠٠٥، في باب الوصايا وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وَصيةُ الرَّجل مكتوبةٌ عندَه"، من كتاب الوصايا، برقم: (٢٥٨٧)، ومسلم: ٣/ ١٢٤٩، من كتاب الوصية، برقم: (١٦٢٧)، ومالك: ٢/ ٧٦١، في باب الأمر بالوصية من كتاب الوصية، برقم: (١٤٥٣).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٣٣٠.
(٣) قوله: (عقدًا) في (ر): (عتقًا).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٣٣٠.
(٥) قوله: (فيه) ساقط من (ف، ر).
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ٣٧٨.
(٧) قوله: (فيه) ساقط من (ر، ح).
(٨) قوله: (من) ساقط من (ف، ح).
(٩) زاد بعده في (ر): (ليفعلن).
(١٠) قوله: (واليمين بالعتق ليفعلن عتق. . . البيع في الحياة) ساقط من (ح).

<<  <  ج: ص:  >  >>