للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالموت، قال: ولو ضرب رجل بطن هذه الأمة فألقت جنينًا كانت الغرة للأب ولا شيء عليه للمستحق (١). وقول مالك أحسن؛ لأن الدية ثمن (٢) للرقبة وليس له أن يأخذها ولا يغرم شيئًا.

فصل [في استحقاق الجناية على ولد الأَمَة]

وإذا قطعت يد الولد خطأ كان للمستحق عند مالك قيمة الولد يوم الحكم أقطع اليد (٣).

واختلف (٤) في اليد، فقال ابن القاسم: يقوم صحيحًا يوم جنى عليه وقيمته أقطع، فيأخذ المستحق ما بينهما من دية اليد، ويكون الفضل للأب (٥). وقال سحنون مرة: دية اليد (٦) للابن والأب وهو الغارم من ماله ديتها ما لم تجاوز ما أخذ فيها. وقال مرة: يغرم للمستحق من ديتها، والفاضل للابن ثم قال أوقف القولين حتى أنظر.

وقال أشهب: دية اليد للابن ولا شيء للمستحق على الأب ولا على الابن، ومضى على أصله في ذلك إذا قتل خطأ ألا شيء للمستحق من الدية على الأب ولا غيره (٧).


(١) انظر: المدونة: ٢/ ١٣٩.
(٢) في (ق ٢): (عن).
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٢٠٠.
(٤) زاد في (ف): (إذا قطعت يد الولد).
(٥) انظر: المدونة: ٤/ ٢٠٠.
(٦) قوله: (ويكون الفضل للأب، وقال سحنون مرة: دية اليد) ساقط من (ق ٩).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>