للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في الاستنجاء والاستجمار]

والاستنجاء من النجاسات: البول، والمذي (١)، والودي (٢)، والغائط، ولا يستنجي من الريح، والقول: يُستنجى من هذه- توسعة ومجاز؛ لأن الاستنجاء إزالة النجو، والبول والودي ليس بنجو.

واختلف في زوال ذلك هل واجب أو سنة على الأصل في الاختلاف في أحوال (٣) النجاسات، فمن صلى ولم يستنج ولم يستجمر أعاد أبدًا، على القول أن ذلك فرض، وما لم يذهب الوقت، على القول إنه سنة.

والاستنجاء يصح بشيئين: بالماء، والأحجار، فالماء لحديث أنس - رضي الله عنه - قال: "كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدْخُلُ الخَلاَءَ فَأَتْبَعُهُ بِإِدَاوَةٍ (٤) مِنْ مَاءٍ فَيَسْتَنْجِي بِالمَاءِ". أخرجه البخاري ومسلم (٥).


(١) المذي: رقيق يغسل منه الذكر لِلِزُوجَتِه وسيلانه ورقته وإنصبابه مع قضيب الذكر، وله شهوة دون شهوة الجماع، وهو في لون أصفر، يقال منه مذى يمذي مذيًا، وأمذى يُمذي إمذاء وهو المذي على وزن الفعل، الذال مكسورة والياء مشددة. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة , للجُبِّي، ص: ١٣.
(٢) الوذي: بالذال المنقوطة هي اللغة العالية، ويقال فيه أيضا: الودي بالدال غير المنقوطة، وهي اللغة السافلة , وهو ماء أبيض سخين يخرج مع البول يغسل منه الإحليل وحده, وهو عين الذكر لا الذكر كما يزعمون، وإنما ينقض منه الوضوء خاصة على غير المستنكح ولا غسل عليه منه، ويقال منه وذى يذي وودى يدي على ما وصفت لك من اللغة السافلة والعالية. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة، للجُبِّي، ص: ١٢.
(٣) في (س): (زوال).
(٤) الإداوة: إناء. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة، للجُبِّي، ص: ١١.
(٥) متفق عليه , أخرجه البخاري: ١/ ٦٩، في باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء, من كتاب =

<<  <  ج: ص:  >  >>