للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزكاة (١).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: ولا يحط عنه الزكاة إذا لم يعملوا على أصل مالك إذا كانت الإجارة ليس فيها محاباة؛ لأنه يجعل دينه فيه.

[فصل من بيده مائة دينار وعليه دين مائة وله على أحد دين مائة]

ومن المدونة قال مالك فيمن بيده مائة دينار، وعليه دَيْن مائة (٢)، وله دَيْن على آخر مائة: أنه يجعل الدَّيْن الذي عليه في الدَّيْن الذي له، ويزكّي المائة التي في يديه (٣). فجعل الدَّيْن الذي عليه في عدد الدَّيْن الذي له (٤)، وقال ابن القاسم: إن كان دينه على غير مليًّ، فليحسب قيمته (٥). وقال سحنون: يجعل عدد ما عليه في قيمة ما له من الدَّيْن (٦).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: لا يخلو الدّينان أن يكونا حالَّين، أو مؤجلين، أو أحدهما حالٌّ والآخر إلى أجل، وفي كل هذه الوجوه لا يختلف الجواب في الدَّيْن الذي عليه، أنه يحسب عدده، وإنما يفترق الجواب (٧) في الدَّيْن الذي له، فإنه يحسب

تارة عدده، وتارة قيمته، وتارة لا يحسب قيمته ولا عدده، فإن كان الدَّيْن الذي


(١) انظر: المدونة: ١/ ٣٢٨.
(٢) قوله: (وعليه دين مائة) ساقط من (س).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٣٢٦.
(٤) قوله: (ويزكي. . . الذي له) ساقط من (س).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٥٨.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٥٨.
(٧) قوله: (الجواب) ساقط من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>