للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في الشهادة على الزنا ووجه ثبوتها]]

وأما الشهادة على الزنا (١)، فإن كانت على المعاينة (٢) لم تقبل أقل من أربعة، إذا أتوا معًا وأخبروا عن موطن واحد ووطء واحد (٣)، وكانت الإصابة على الطوع. وإن كانت الشهادة أنهما أكرها، كانت الشهادة (٤) على قولين: فعلى القول أن الرجل يحد مع الإكراه، لم يجز أقل من أربعة، ومن قال لا حد عليه يجزئ في ذلك شهادة رجلين. وفائدة الشهادة ما تستحقه المرأة من الصداق على الرجل، أو على المكره.

وفي كتاب الرجم ذكر البينة تأتي مفترقة فتخبر عن موطن واحد، أو مجتمعة وتخبر عن موطنين، والاختلاف في ذلك، أو تختلف فيقول بعضهم أصابها طائعة، ويقول (٥) بعضهم: أصابها مكرهة.

فصل (٦) [الشهادة على الإقرار بالزنا إذا رجع المقر]

وأما الشهادة على الإقرار (٧) بالزنا (٨)، إذا رجع ولم يأت بعذر، على القول


(١) في (ر): (بالزنا).
(٢) في (ر): (بالمعاينة).
(٣) قوله: (ووطء واحد) ساقط من (ف).
(٤) قوله: (كانت الشهادة) ساقط من (ت)، وفي (ف): (كانت).
(٥) قوله: (ويقول) ساقط من (ر)، (ت).
(٦) زيادة من (ر).
(٧) قوله: (على الإقرار) في (ر): (بالإقرار).
(٨) في (ر): (على الزنا).

<<  <  ج: ص:  >  >>