للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشهادة. فرأى بعض أهل العلم إذا كثر هكذا (١) وتظاهر أنه (٢) لوث يوجب القسامة، وبقية هذا القسم في كتاب الديات.

وأما جراح العمد فاختلف فيها على ثلاثة أقوال: فأجاز في كتاب الأقضية قطع اليد بشاهد ويمين، وهذا قياس منه على القتل (٣). وقال -في كتاب الشهادات-: كل جرح لا قصاص فيه كالجائفة والمأمومة، فإنما هو (٤) مال فلهذا جاز فيه شاهد ويمين. وهذا اختلاف قول منه؛ لأنه لم ير اليمين مع الشاهد إلا عند عدم القصاص. وقال سحنون: كل جرح فيه قصاص، فشهادة رجل ويمين الطالب يقتص به (٥). وقيل: يجوز بشاهد ويمين فيما صغر من الجراح، ولا يجوز فيما كثر (٦). ووجه هذا القول أن الشهادة مبنية على الجرح، فما كان له قدر وبال ألحق بالحدود.

وقد اختلف في مثل هذا فقيل: فيما كان من الشتم دون القذف، يجوز فيه شاهد ويمين ويعاقب المشهود عليه لما كان في الحرمة دون القذف. وقيل: لا يجوز إلا (٧) بشهادة رجلين؛ لأنه مما يتعلق بالبدن. فعلى القول أنه يقتص بشاهد ويمين، يقتص بشهادة رجل وامرأتين.


(١) في (ر): (ذلك).
(٢) قوله: (أنه) ساقط من (ف).
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٤.
(٤) قوله: (هو) ساقط من (ت).
(٥) انظر: المدونة: ٤/ ٢٩.
(٦) في (ف): (كبر).
(٧) قوله: (إلا) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>