للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف في (١) شهادة النساء بانفرادهن، هل تكون لوثا؟ فقال مرة: ليست بلوث، وقال مرة: يقسم مع امرأتين. وروى أشهب عن مالك (٢) في كتاب محمد أنه قال (٣): يقسم مع المرأة (٤) الواحدة (٥). وقال أبو مصعب: يقسم مع جماعة النساء والصبيان، والقوم ليسوا بعدول. وأرى أن يقسم مع شهادة امرأتين عدلتين؛ لأنهما يوجبان من اللطخ ما يوجبه الشاهد العدل، ويقسم مع الجماعة كما قال أبو مصعب، وإن لم تكن عدالة (٦)، إلا أن تكون هناك تهمة في شهادتهم (٧) على مواطأة (٨) في ذلك، وهذا مما (٩) يعرف عند النزول. وأجاز ربيعة في المجموعة القسامة مع شهادة الصبي والذمي (١٠). وليس بحسن. وأجيز في كتاب محمد القسامة (١١) مع شهادة (١٢) السماع المستفيض، وإن لم تكن الشهادة على المعاينة، قال: مثل ما لو عدا رجل على رجل، علانية في مثل سوق الأحد (١٣)، وما أشبهه من كثرة الناس والغاشية، فقطع من حضر عليه


(١) في (ر): (عن [بياض] في).
(٢) قوله: (عن مالك) ساقط من (ر) وفي (ت): (عنه).
(٣) قوله: (قال) ساقط من (ف).
(٤) قوله: (المرأة) ساقط من (ر).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ١٣٨.
(٦) في (ر): (عادلة).
(٧) قوله: (في شهادتهم) زيادة من (ر).
(٨) في (ر)، (ف): (مواطآت).
(٩) قوله: (مما) زيادة من (ر).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ١٣٩.
(١١) قوله: (مع شهادة الصبي. . . محمد القسامة) زيادة من (ت).
(١٢) قوله: (شهادة) زيادة من (ر).
(١٣) في (ف): (ألا) وهو غير واضح.

<<  <  ج: ص:  >  >>