للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بزيادة ولا (١) صلاح حال في (٢) نفسها، وكان موسرًا وإلا لم يقبل قوله، وإن كان إقراره بعد أن أعتقها المشتري لم يقبل قوله (٣). وقال عبد الملك بن الماجشون في كتاب ابن حبيب: إذا كان (٤) سمع إقراره بمسيسها قبل بيعها ردت إليه في ملائه وعدمه, اتهم فيها أو لم يتهم، كان معها ولد أو لم يكن، أعتقت أو لم تعتق (٥) كأم ولد بيعت، ولو ادعت هي ذلك دونه لصدقت كان حيًّا أو ميتًا (٦)، وهذا أحسن.

وأرى أن يقبل قوله وإن لم يتقدم منه إقرار بالوطء؛ لأنها إن كانت من العلي فالشأن الوطء، وإن كانت من الوخش مثل السوداء وشبهها (٧) فكثير من الناس يميل لمثلها، فإن ولدت كتمه، لمعرة ذلك عليه، إلا أن يعلم من المقر هوى في تلك الأمة فلا يقبل قوله؛ لأن الإنسان عند مثل ذلك يقر بما ليس بحق، والتهمة عند تعلق النفس أقوى من التهمة عند الفقر وقيام الغرماء (٨).

[فصل [في الإقرار بالولد]]

وأما الإقرار بالولد فإن كان في ملكه وتوالد (٩) عنده من بعد ملك الأم


(١) قوله: (ولا) سقط من (ح).
(٢) قوله: (حال في) سقط من (ح).
(٣) البيان والتحصيل: ٤/ ١١٠، ١١١.
(٤) قوله: (كان) سقط من (ح).
(٥) قوله: (أو لم تعتق) سقط من (ح).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ١٩٥.
(٧) قوله: (السوداء وشبهها) في (ح): (السوداء وغيرها).
(٨) في (ح): (الفقراء).
(٩) في (ر): (وتولد).

<<  <  ج: ص:  >  >>