للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بين الحدين (١).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: أما إذا لم يكن طارئًا لم يعجل برجمه إن كان ثيبًا، ولم يصدق إن كان بكرًا، ويكلف بيان ذلك وأنه مملوك (٢)، فإن تبين صدقه، حُمِلَ على أحكام العبد (٣)، وإن تبين كذبه، حُمِلَ على أحكام الحر، وإن كان طارئًا، والبلد الذي قدم منه قريب فكذلك، وإن كان بعيدًا أو قام (٤) له دليل من تغير لون أو عجمة لسان، لم تقم عليه أحكام الحر وإن لم يكن (٥) دليل، فقال: يودع في السجن حتى يكتب ليأتي ببينة (٦) فإن ثبت (٧) أنه عبد لم يرجم.

وعلى هذا يجري الجواب إذا شهد عليه بالزنى، فقال: هو يهودي أو نصراني، فإن كان مقيمًا كشف عن ذلك، وإن كان طارئًا بغير البلد، سُجِنَ وكتب في الكشف عنه، فإن لم يأت بشيء- أقيم عليه الحد؛ لأنه يتهم أن يظهر ذلك، وليس هو كذلك في الباطن، ليسقط عنه الحد، والتهمة فيه أبين منها في العبد.

[فصل [فيمن شهدوا على رجل بالزنى فرجمه الإمام ثم رجعوا عن شهادتهم]]

وإن شهد أربعة بالزنى، واثنان بالإحصان، فرجم، ثم رجع جميعهم عن


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٥٩.
(٢) قوله: (وأنه مملوك) يقابله في (ق ٧): (ولمن هو مملوك).
(٣) في (ق ٦): (العبيد).
(٤) قوله: (أو قام) يقابله في (ق ٧): (فقام).
(٥) في (ق ٧): (يقم).
(٦) قوله: (ليأتي ببينة) في (ق ٦): (إلى بلد)، وفي (ق ٧): (فيأتي ثبت).
(٧) قوله: (فإن ثبت) زيادة من (ق ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>