للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحد؛ لأنهم قد يرونه عليها فيشهدون بالزنى، وذلك لا يوجب الحد إلا بمعاينة الفرج في الفرج. وقيل لابن القاسم في كتاب القذف: إذا أقر على نفسه بالزنى هل يكشف كما (١) تكشف البينة؟ فقال: الذي جاء في الحديث أنه قال: "أَبِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةِ" ولم يسأله (٢).

قال الشيخ -رحمه الله-: أرى أن يكشف (٣) كما تكشف البينة إذا أشكل أمره هل يجهل شيئًا من ذلك؟ وفي البخاري في حديث ماعز أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كشفه، وسأله بالنون والكاف لا يكني (٤).

وإذا شهدت البينة بالزنى ولا يعلم هل هو ثيب أم لا، فقال: أنا بكر- صُدِّق؛ لأن الأصل البكارة وعدم الزوجية حتى يعلم أنه تزوج. قال محمد: وقد قيل: لا يسأله الإمام حتى يسأل عنه فإن وجد علمًا وإلا سأله وإن لم يعلم هل هو حر أو عبد سأله.

وقال محمد: إن زنى فقال: أنا عبد فإن كان محصنًا، لم يصدق ورجم؛ لأنه يتهم أن يؤثر الرق على القتل، وإن كان بكرًا لم يقم عليه إلا حد العبد، وكذلك لو افترى أو سرق (٥) أو شرب خمرًا؛ لأنه لا يتهم أن يرق نفسه ليوضع عنه ما


(١) في (ق ٧): (عما).
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٤٨٢. والحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى: ٤/ ٢٧٨، في باب المسألة عن عقل المعترف بالزنا، من كتاب الرجم، برقم (٧١٦٧)، بلفظ "قال كيف عقله هل به جنون".
(٣) في (ق ٧): (يكشفه).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٦/ ٢٥٠٢، في باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت، من كتاب الحدود، برقم (٦٤٣٨). ومسلم: ٣/ ١٣١٩، في باب من اعترف على نفسه بالزنى، من كتاب الحدود، برقم (١٦٩٢).
(٥) قوله: (أو سرق) ساقط من (ف) و (ق ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>