للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أصبغ في كتاب محمد: إذا أرسل على وَكْرٍ في شامخة جبل أو في شجر، وكان لا يصل إليه ولا إلى الغابة (١) بالأرض، إلا بأمر يخاف فيه العطب أو العنت (٢) فإنَّه يؤكل بالصيد. وإذا أرسل على صيد بمكان لا يقدر عليه إلا بالإرسال؛ فاضطرتْه الجوارح إلى مكان يؤخذ فيه باليد لم يؤكل.

قال محمد: وإن اضطرتْه الكلاب حتَّى وقع في حفرة لا مخرج له منها، أو انكسرت رجله فتمادت عليه حتى قتلته (٣) لم يؤكل؛ لأنه أسير (٤).

ولأشهب في مثل هذا: أنَّه يؤكل. يأتي في باب تعاون الكلاب.

[فصل [في إصابة الصيد بجرح غير مقتل]]

وإذا أصيب الصيد بجرح في يد أو رجل أو أذن، أو غير ذلك مما ليس بمقتل؛ فمات كان فعله ذكاةً.

واختُلف إذا نَيَّبَهَ ولم يجرحْه, أو صدمه، أو ضربَهَ بسيفٍ فلم يجرحه، ولم يُدمه: فقال ابن القاسم (٥): ليس بذكي (٦). وقال أشهب: يؤكل، وهو ذكي (٧).


(١) كذا فيما وقفنا عليه, ولعل الصواب (إلقائه)، قلت: ونص النوادر: ٤/ ٣٤٩: (ولو أرسل بازه على وكر في شاهقة جبل أو على شجرة، قال أصبغ فإن كان لا يصل إليه ولا إلى إلقائه بالأرض. . .).
(٢) في (م): (أو العثر).
(٣) في (ر): (قتله).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٥٠.
(٥) في (ر): (فقال مالك وابن القاسم).
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٥٤٠.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٤٣

<<  <  ج: ص:  >  >>