للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عرفوا فلم يحبسوها- ضمنوا ديات الآخرين، وأموالهم في أموالهم، والديات على العاقلة، قال: وليس لهم أن يطلبوا نجاتهم فهلك غيرهم (١).

[فصل [في من ركب دابة فعطبت بها عين إنسان أو سن أو ما أشبه ذلكـ]]

وإذا ركب دابة ضمن ما وطئت بيدها أو رجلها، وإن وطئت على حصاة فطارت (٢)، فأصابت رجلًا ففقأت عينه، أو كسرت سِنَّه- لم يضمن، وإن لاقى حافرها حصاة فدفعها فأصابت رجلًا- ضمن، قاله محمد (٣). وفيه نظر.

وإن أصابت بفيها، فإن رآها ولم يصرفها، أو كان ذلك شأنها ولم يحفظ فمها (٤) بما يمنعها، أو كان هو السبب فيه بفعل (٥) فعله بها (٦) - ضمن. وإن لم


= هلاك أنفسهم وغرقهم، قال: هم ضامنون لدياتهم، يكون ذلك على عواقلهم قال: وما كان من تلك الأموال، فهي أموالهم والديات على العاقلة، وليس لهم أن يطلبوا نجاتهم بغرق غيرهم، ولكن لو غلبتهم وغفلوا لم يكن عليهم شيء، وقال فيها أشهب: إذا علم أن ذلك من أمر الغلبة لم تغلبهم من خرقة كانت منهم، فلا شيء وإن لم يعلم ذلك، فذلك عليهم، ويحمل ذلك عواقلهم. تم كتاب الديات بحمد الله وعونه) انظر: اللوحة رقم (١٠٣) بترقيم مفهرسها، ويلاحظ أن ترقيمها على الطريقة المشرقية والمخطوط مكتوب بالخط المغربي.
وهذا الذي أورده انظر مصدره في: المدونة: ٤/ ٦٦٦، والنوادر والزيادات: ١٣/ ٥٢٧، ٥٢٨.
(١) قوله: (فلم يحبسوها. . . فهلك غيرهم) ساقط من (ق ٢). وانظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٥٢٧.
(٢) قوله: (فطارت) زيادة من (ق ٧).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٥٢٤.
(٤) في (ق ٧): (فاها).
(٥) في (ف) و (م) و (ق ١) و (ق ٢): (ليفعل).
(٦) قوله: (بها) ساقط من (ق ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>