للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ. . .". يريد: المسلم.

[فصل [كراء الأرض]]

كراء الأرض جائز للمالك وللمستأجر لها، وكذلك إن كانت عارية وقصد المعير ليتمول المعار تلك المنافع، وإن كان قصده عينه بالانتفاع (١) لم يكن له أن يكريها، فقد يعير الرجلُ الرجلَ (٢) ثوبه أو دابته لينتفع بذلك ويكره أن يراه على غيره، وأن يسلم (٣) الدابة لمن يركبها والدار لمن يسكنها ولو علم ذلك ما أعاره، فمثل هذا يمنع من إجارته، إما أن ينتفع بنفسه أو يرده.

وكذلك الحبس إذا كان القصد أن يملكه تلك المنافع ليتمولها، كان له أن يبيعها، وإن كان القصد انتفاعه بنفسه، لم يكن ذلك له، فقد يعلم المحبس من المحبس عليه الإتلاف فيريد بالسكنى أو الحراثة استئثاره بذلك فيمنع من بيعها؛ لأنه ضد ما قصده المحبس.

وكذلك الزوجة تُسْكِن الزوج دارها سنين، فليس له أن يخرجها ويكريها تلك السنين، ولو طلقها قبل انقضاء تلك المدة، سقط مقاله في بقية الأجل، ولو مات لم يكن لورثته في بقية الأجل مقال.

وكذلك الصهر يسكن صهره مسكنًا ويضرب أجلًا فيُطلِّق أو يموت الزوج أو الزوجة، فكل هذا إنما يراد به عين المعار.


(١) قوله: (بالانتفاع) ساقط من (ر).
(٢) قوله: (الرجلُ الرجلَ) ساقط من (ر).
(٣) قوله: (وأن يسلم) يقابله في (ر): (أو يعير).

<<  <  ج: ص:  >  >>