للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضمنه بالقيمة؛ لأنه بيع فاسد وسقط عنه إجارته من حينئذ.

[فصل [في إصابة من له الخيار بالجنون أو الإغماء أو الموت]]

وإذا جن في أيام الخيار من له الخيار، من بائع أو مشترٍ جنونًا مطبقًا، نظر له السلطان في من يقيمه للنظر له في ماله، فإن رأى أن يمضي البيع أمضاه وإلا رده.

واختلف إذا أغمي على المشتري، فقال ابن القاسم: ليس للسلطان أن يأخذ له (١) ويترك حتى يفيق فيأخذ أو يترك، فإن تطاول به الإغماء ورأى السلطان ضررًا فسخ البيع، وليس له أن يأخذ له (٢)، وقال أشهب: للسلطان أن يأخذ له في أيام الخيار، أو يجعل ذلك إلى من يرضى من ورثته، فإن لم يفعل حتى مضت أيام الخيار، لم يكن للسلطان إلا الرد (٣). وقوله إن للسلطان أن يأخذ له في أيام الخيار حسن؛ لأنه قد علم أن للمشتري غرضًا في اشترائها وتقدم منه عقد فيها، وليس هو بمنزلة من لم يتقدم منه عقد.

وقول ابن القاسم أن لا يفسخ البيع بمضي أيام الخيار أحسن، وإذا كان الخيار ثلاثة أيام فأفاق بعد يومن كان له الخيار في اليوم الباقي ويومن بعده؛ لأنه إنما اشترى على أن يؤامر نفسه ثلاثة أيام، ولا مضرة على البائع في زيادة اليومين.


(١) قوله: (يأخذ له) يقابله في (ف): (يأخذه).
(٢) قوله: (فإن تطاول. . . يأخذ له) ساقط من (ف).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٣٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>