للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في الدعوى في الكفالة]

وقال ابن القاسم في ثلاثة نفر (١) اشتروا سلعة على أن للبائع يأخذ من شاء منهم بحقه، فمات أحد الثلاثة وأقام ورثته شاهدًا أن الميت دفع الثمن كله: فإنهم يحلفون ويبرؤون ويرجعون على الشريكين الباقين بما أدي عنهما، فإن نكل الورثة لم يحلف الشريكان؛ لأنهما يغرمان إلا أن يقولا: نحن أمرناه ووكلناه بالدفع عنا وعنه ودفعنا ذلك إليه؛ وإنما هو حق علينا والشاهد لنا فيحلفان ويبرآن (٢).

واعتبار المسألة من أربعة أوجه:

أحدها: هل مات الأول موسرًا أو معسرًا؟

والثاني: هل يشهد أن الدفع كان من مال الميت أو منه ومن شركائه؟

والثالث: إذا شهد أن الدفع كان من جميعهم هل صدقه الورثة؟

والرابع: هل حلف الورثة أو نكلوا؟ فإن كانت الشهادة أن القضاء من مال الميت وحلف الورثة سقط الدين وغرم الشريكان ما ينوبهما، ولا يمين على الورثة إن ادعى الشريكان أنهما دفعا ما ينوبهما إلا أن يرى أن عندهما (٣) من ذلك علمًا، فإن نكل الورثة حلف البائع واستحق جميع الثمن، فإن كان الميت موسرًا والدين ثلاثون دينارًا أخذ من تركته عشرة ومن شريكه (٤) عشرون،


(١) قوله: (ثلاثة نفر) في (ت): (ثلاث).
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ١١٥.
(٣) في (ت): (عندهم).
(٤) في (ت): (شريكيه).

<<  <  ج: ص:  >  >>