للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في اتباع السارق بقيمة السرقة، ومن سرق من رجل ثم سرق من آخر كيف يدخل بعضهم على بعض؟ وهل يدخل المسروق منه على غرماء السارق؟]

وإذا لم يقطع السارق اتبع بما سرق في العسر واليسر، وإذا قطع والسرقة قائمة، كان لصاحبها أن يأخذها (١).

واختلف إذا استهلكها أو تلفت من يديه، فقال مالك وابن القاسم: إذا كان موسرًا من يوم سرق إلى يوم قطع أغرم القيمة وإن أعسر بعد القطع (٢) لم يسقط عنه الغرم، وإن كان موسرًا يوم سرق، ثم أعسر قبل القطع أو كان قبل القطع معسرًا فقطع وهو موسر، أو كان موسرًا يوم سرق ويوم قطع وأعسر فيما بين ذلك، لم يتبع بشيء (٣).

وقال أشهب: لا يتبع (٤) بشيء إلا أن يتمادى يسره بعد القطع إلى يوم يحكم عليه بالقيمة. (٥) وقال أبو محمد عبد الوهاب: قال بعض شيوخنا: القيمة مع القطع استحسان، والقياس أن لا يلزمه شيء؛ لأنه لو لزمه الغرم مع اليسر للزمه مع العسر، وإنما استحسن ذلك لجواز أن يكون قد قبض (٦) لها ثمنًا


(١) انظر: البيان والتحصيل: ١٦/ ٢٥١، عيون المجالس: ٥/ ٢١٣٣، ٢١٣٤.
(٢) زاد في (ف) و (ق ٦): (أو كان موسرًا).
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٥٣٩.
(٤) في (ق ٦): (يغرم).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٤٢٧.
(٦) في (ق ٦): (أخذ).

<<  <  ج: ص:  >  >>