للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلط بماله (١).

وحكى ابن شعبان قولًا رابعًا أنه يتبع مع القطع، وإن كان معسرًا قال: وهو قول غير واحد من أهل المدينة؛ لأنَّ القطع حق لله -عز وجل- لا يعفى عنه، وإن تاب السارق، وحسنت توبته والغرم حق لآدمي وحقوق (٢) الله تعالى لا تسقط حق الآدمي، كما يجب على الزاني المحصن يريد: إذا اغتصب (٣) امرأة، الصداق مع الرجم (٤).

قال الشيخ -رحمه الله-: في هذه (٥) المسألة نص وقياس معارض للنص (٦)، فالنص قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ غُرْمَ عَلَى صَاحِب السَّرِقَةِ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الحَدُّ" ذكره النسائي (٧). فعلى هذا لا يغرم موسرًا كان أو معسرًا لأَنَّ الحديث (٨) لم يفرق، ولا نختلف (٩) أن هذه التسمية في الغرم لا تختص بالمعسر وأنه متى أخذ العوض من الموسر سمي غارمًا، ولهذا قال من ذكر عنه أبو محمد عبد الوهاب: الغرم استحسان. وأما قولهم: إن ذلك لإمكان البيع وأنه خلط الثمن بماله، فصحيح ولا يعترض ذلك إذا وجد (١٠) السرقة بعينها؛ لأنه لا يقع عليه متى أخذ عين الشيء اسم غارم.


(١) انظر: المعونة: ٢/ ٣٥٠.
(٢) في (ق ٧): (حق).
(٣) قوله: (يريد إذا اغتصب) يقابله في (ق ٦): (يريد إذا غصب).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٢٥٧.
(٥) قوله: (هذه) ساقط من (ق ٦).
(٦) قوله: (معارض للنص) زيادة من في (ف) و (ق ٧).
(٧) أخرجه النسائي: ٨/ ٩٢، في باب تعليق يد السارق في عنقه، من كتاب قطع السارق، برقم (٤٩٨٤)، وقال: وهذا مرسل ليس بثابت.
(٨) قوله: (لأن الحديث) غير واضح في (ق ٧).
(٩) قوله: (لا نختلف) يقابله في (ق ٦): (ولم يختلف).
(١٠) قوله: (إذا وجد) يقابله في (ق ٦): (بأخذ).

<<  <  ج: ص:  >  >>