للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما القياس فإنه يغرم مع العسر (١) قياسًا على المحصن يغتصب المرأة، فإنه يغرم وإن مرت به حالة هو فيها معسر؛ لأنَّ حقوق الآدميين في المتلفات والغصوب لا تسقطها حقوق الله تعالى متى أقيم عليه عقوبة ذلك الفعل، فيقدم القياس مع كون الحديث مختلفًا في سنده (٢).

ويختلف في إغرامه مع العسر (٣) وعدم القطع إذا كان المسروق منه مُقِرًّا أنه ممن وجب عليه القطع، وذلك في ثلاث مسائل:

إحداها: إذا لم تثبت السرقة إلا بشاهد.

والثانية: إذا لم تكن بينة وقال السارق: سرقت من غير حرز. وقال المسروق منه: من حرز.

والثالثة: أن تذهب يمينه بأمر من الله سبحانه (٤) فمذهب ابن القاسم في هذا الأصل أنه يتبع في الذمة وإن كان معسرًا يوم سرق أو يوم يقام عليه الحد (٥).

وقال أشهب: لا يتبع؛ لأن المسروق منه يقر أن حكمه القطع، وأنه ظلم في امتناعه من القطع (٦)، واستشهد في ذلك أنه لو شهدت عليه بينة بالسرقة،


(١) في (ق ٦): (العدم).
(٢) أخرجه النسائي، وقال فيه: ٨/ ٩٢: (وهذا مرسل وليس بثابت). وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن -وذكر الحديث- قال: فقال أبي: هذا حديث منكر ومسور لم يلق عبد الرحمن. انتهى كلامه نقلًا عن نصب الراية، وعبد الرحمن هو عبد الرحمن بن عوف الصحابي، ومسور هو مسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.
(٣) في (ق ٧): (اليسر).
(٤) قوله: (الله سبحانه) يقابله في (ق ٧): (السماء).
(٥) انظر: المدونة: ٤/ ٥٣٩.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٤٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>