للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد قال مالك: تحدث للناس أقضية، بقدر ما أحدثوا من الفجور (١).

وأيضا فليس تحكيمه لمن ولاه النظر بين الناس، كتحكيمه لمن لم يوله؛ لأن الأول يتقي أن يعزله.

[فصل [فيما إذا اجتمع في القضية حق للقاضي وحق لله سبحانه]]

وإن اجتمع في القضية حق للقاضي وحق لله سبحانه لم يجز أن يقضي بما تضمنته من حق نفسه. واختلف هل يقضي بما تضمنته من حق الله سبحانه؟ فقال محمد: إذا شهد عنده عدلان أنه سرق للقاضي قطعه (٢)، ورفع الشهادة إلى غيره في حقه.

وقال محمد بن عبد الحكم: لا يقطعه وليرفعه (٣) إلى من فوقه (٤).

وإن شهد القاضي وآخر معه على أنه سرق القاضي، رفعه إلى من فوقه فقطعه بشهادتهما، وأغرمه بشهادة الأجنبي مع يمين القاضي. وقيل في هذا الأصل: لا يقطع بشهادتهما؛ لأن شهادة القاضي ترد عنه من باب التهمة، وأنه يجر إلى نفسه، فلا (٥) تتبعض الشهادة (٦) في مثل هذا، وإنما تتبعض (٧) إذا كانت ترد من جهة الشرع لا من جهة التهمة.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٢٠٣.
(٢) في (ت): (حقه).
(٣) في (ر): (ولا يرفعه).
(٤) قوله: (إلى من فوقه) ساقط من (ر)، وانظر: (النوادر والزيادات: ٨/ ٧٥).
(٥) في (ف): (بتلا).
(٦) قوله: (تتبعض الشهادة) يقابله في (ر): (تنتقض).
(٧) في (ر): (تنتقض).

<<  <  ج: ص:  >  >>