للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقول الأول أحسن، أن لا يجوز حكمه لأحد من هؤلاء؛ لأن الظنة تلحق في ذلك (١)، ولا فرق بين الشهادة والحكم. وإن كانت القضية بغير مال، وكانت مما يتضمن أن تدرك فيه الحمية، أو ترفع به (٢) المعرة لم يجز بحال. وإذا لم يجز أن (٣) يحكم لأحد ممن ذكرنا، لم يجز أن تدفع الشهادة بما اعترف عنده لمن هو فوقه. وإن كان مما تجوز فيه شهادته رفع إلى من هو فوقه، فالناظر يرفع إلى القاضي، والقاضي يرفع إلى الأمير إذا كان عدلا.

واختلف هل يرفع ذلك لمن هو (٤) دونه في ولايته، كالقاضي يرفع إلى ناظره، والأمير يرفع إلى قاضيه (٥). فقيل: لا يجوز (٦). وهو أصل (٧) قول مالك في المدونة. وقيل: يجوز (٨).

وقال أصبغ: لا ينبغي أن يحكم إن طلب بحق، أو طلب هو حقا أو أحد من عشيرته، أن يحكم من دونه وإن رضي (٩) الخصم، بخلاف رجلين رضيا بحكم أجنبي (١٠). واستشهد من أجاز ذلك بحكم عمر أنه حكم في خصومة كانت له، ولا أرى أن يقتدي بهذا، وليس حال الناس اليوم في الصلابة في الحق، والغضب لله والرضى له كحال من (١١) تقدم.


(١) في (ر): (هؤلاء).
(٢) في (ر): (فيه).
(٣) قوله: (يجز أن) ساقط من (ف).
(٤) قوله: (هو) زيادة من (ت).
(٥) في (ر): (ناظر).
(٦) قوله: (لا يجوز) يقابله في (ر): (يجوز).
(٧) قوله: (أصل) ساقط من (ر).
(٨) في (ر): (لا يجوز)، وانظر: (المدونة: ٤/ ١٦).
(٩) قوله: (دونه وإن رضي) بياض في (ف).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٧٥.
(١١) قوله: (كحال من) يقابله في (ر): (كمن).

<<  <  ج: ص:  >  >>