للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من عبده دنانير (١) مصارفة كان أخذه الدينار (٢) انتزاعًا، وقوله: أرد إليك الدراهم عدة (٣)، وإن دفع السيد دينارًا (٤) كان ذلك هبة، وقوله آخذ منك دراهم (٥) انتزاع، وإن أخذ دينارًا ليرد دينارين كان أخذه انتزاعًا، ورده الدينارين (٦) هبة، وإن دفع دينارًا ليأخذ منه ديناربن كان الأول هبة والآخر انتزاعًا.

[فصل [إذا تزوج رجل المكاتبة بإذن سيدها فمات زوجها بعدما ولدت]]

وإذا قال رجل لسيد المكاتبة: أنا آخذ المكاتبة (٧) واحتل (٨) علي بها وزوجنيها ففعل السيد وزوجه واحتال عليه فولدت المكاتبة منه بنتًا، فمات الزوج، فقال مالك: الحمالة باطلة، والأمة مكاتبة على حالها وابنتها أمة لا ترث أباها (٩)، وقال فضل: الأمة في كتابتها والنكاح فاسد يفسخ قبلُ، ويثبت بعدُ إذا كان نكاحها (١٠) برضاها، وإن كان بغير رضاها فسخ قبل وبعد، ولها صداق المثل في الوجهين جميعا يقاصه (١١) بما أدى عنها، فمن له فضل رجع به، فجعل مالك الحوالة ها هنا حمالة؛ لأنها على غير دين، وإنما يقتضي أن للمتحمل له أن يبتدئ بالحميل إذا سماها حوالة، ثم أسقطها؛ لأنها حمالة بجعل وراجعة إلى بيع سلف، فالبيع النكاح، والجعل السلف، وهو يؤدي له (١٢) بالحمالة ليرجع به عليها، ولا يصح الوفاء به ولا المطالبة به؛ لأنّ الوفاءَ بذلك كالوفاء


(١) في (ف) و (ح): (دينارًا أو).
(٢) في (ر): (للدينار).
(٣) في (ح): (غرة).
(٤) في (ح): (دنانير).
(٥) في (ر): (الدراهم).
(٦) في (ر): (دينارين).
(٧) قوله: (أنا آخذ المكاتبة) ساقط من (ف).
(٨) في (ر): (واحمل).
(٩) انظر: المدونة: ٢/ ٤٩١.
(١٠) في (ر): (نكاحا).
(١١) قوله: (يقاصه) ساقط من (ف).
(١٢) قوله: (له) زيادة من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>