للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالربا، ويفسد النكاح لما (١) قارنه من السلف، وينبغي أن يكون على الزوج الأكثر من المسمى أو صداق المثل، إلا أن يسقط السيد مقاله في الحمالة فيمضي بالمسمى بمنزلة من أسقط السلف.

واختلف في جبر السيد مكاتبته على النكاح (٢)، فعلى القول أن له جبرها (٣) يمضي ها هنا النكاح (٤) إذا دخل بها، وإن كان بغير رضاها، ولو (٥) قال: أعتقها وزوجنيها واحتل علي بكتابتها (٦)، فأعتقها السيد لذلك كان العتق ماضيًا وهي حرة، ولا يصح إجبارها (٧)، والابنة حرة ترث أباها، ولو قال احتل (٨) علي وأبرئها، ولم يقل أعتقها، كان الجواب كالأول؛ لأنها حوالة فاسدة، حوالة بما لم يحل وحوالة بجعل، ولا تصح مطالبة الزوج بالحمالة لهذه الوجوه، ولأنه يقول: وإنما رضيت، وإنا نرى أن الزوجة (٩) تكون بتلك الحوالة حرة، فإذا لم تصح لها حرية فلا شيء علي.


(١) في (ر): (بما).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤١٣.
(٣) في (ف) و (ر): (أن يجبرها).
(٤) قوله: (يمضي ها هنا النكاح) يقابله في (ر): (على النكاح يمضي ها هنا).
(٥) في (ر): (وإن).
(٦) في (ف): يكاتبها.
(٧) في (ر): (جبرها).
(٨) في (ف): (أحل).
(٩) في (ر): (وأنا أرى الزوجة).

<<  <  ج: ص:  >  >>