للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورثته. ما لم يفرق السلطان بينهما.

وقال مطرف وابن الماجشون: لا يقع الطلاق عليه (١)، وإن مضى قدر ما كان يتلوم الإمام (٢) فيه، وإن طال ذلك، ويتوارثان حتى يحكم بالفراق.

والقياس أنه إذا مضى القدر الذي أراده وقع الفراق، (٣) وسواء كان يرفع (٤) إلى السلطان أم لا، ولا ميراث بينهما إذا كانت يمينه بالثلاث، مات أو ماتت، وكذلك إذا كانت له زوجة نصرانية فقال لها: إن لم تسلمي فأنت طالق، فإنها (٥) يتلوم له قدر ما يرى أنه أراده، ثم تطلق عليه (٦).

قال محمد: وليس من حلف على امرأته إن لم تسلم بمنزلة من حلف عليها ألا تخالفه في الوطء (٧) فأبت وخرجت ثم رجعت (٨) من يومها أو ليلتها فمكنته (٩) من ساعتها، فهذا قد حنث ولا وقت له إلا إمكانه (١٠).

[فصل [فيمن حلف لا يطأ امرأة ثم تزوجها ومن آلى بعتق عبد تم أعتقه واشتراه]]

ومن قال لامرأته (١١): والله لا أطؤك ثم تزوجها كان في حكم المولي من يوم تزوجها، فإن أصابها حنث (١٢)، ولو قال: أنت علي كظهر أمي ثم تزوجها- لم يلزمه


(١) قوله: (عليه) زيادة من (ش ١).
(٢) قوله: (الإمام) ساقط من (ب).
(٣) قوله: (الفراق) في (ح) و (س): (الطلاق).
(٤) قوله: (وسواء كان يرفع) في (ب): (رفعت).
(٥) في (ش ١): (فإنه).
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ٣٤٢.
(٧) قوله: (ألا تخالفه في الوطء) يقابله في (ش ١): (أي يخافه للوطء).
(٨) قوله: (رجعت) في (ح) و (س): (رفعت).
(٩) في (ش ١): (فأمكنت).
(١٠) في (ش ١): (مكانه).
(١١) في (ش ١): (لامرأة).
(١٢) انظر: المدونة: ٢/ ٣٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>