للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يلج بيته، فلا تنظره (١)، قال: قلت: قول عمر يغيب عنه حتى (٢) يلج بيته، وهذا معه لا يفارقه، فقال: أرأيت لو سار معه ميلين؟ لا أرى ذلك حتى يعطيه مكانه، وقال: يحمل معه كيسه حتى يعطيه.

ولا يجوز اليوم لمن صرف دينارًا بدراهم أن يودعها بعد المناجزة عند الصراف؛ لأن القصد بتركها أن يبرأ من نقصها ونحاسها، وقد عُلم ذلك منهم، ومحمل قول مالك في الذي قبض من دين له طوق ذهب (٣)، فافترقا قبل قبضه الطوق: "لا خير فيه"، على أنه بقي فيه وجه (٤) من التوفية وزن أو غير ذلك، ولو لم يبق فيه شيء من التوفية لكانت مصيبته من مشتريه، وإيداعه جائز، بخلاف إيداع الدنانير والدراهم.

[فصل [في المواعدة والخيار في الصرف، والصرف على التصديق]]

واختلف في المواعدة في الصرف وفي الخيار في الصرف، وفي الصرف على التصديق في الوزن أو الجودة.

فأما المواعدة فاختلف فيها على ثلاثة أقوال:

فقال مالك وابن القاسم: يكره ذلك (٥).

وقال أصبغ في ثمانية أبي زيد: يفسخ، ورآه صرفًا فاسدًا، وقاسه على


(١) انظر: المدونة ٣/ ٣٠.
(٢) في (ب): (ثم).
(٣) في (ب): (طوقًا ذهبًا).
(٤) قوله: (وجه) ساقط من (ت).
(٥) انظر: المدونة ٣/ ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>