للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف إذا أخذ التمر أو غيره من الطعام قبل محل الأجل:

فقيل: لا يجوز ذلك؛ لأنه يقدر أن الطعام الأول باق في الذمة يقتضيه من ذمته (١) إذا حلّ الأجل، ويدخله الطعام بالطعام إلى أجل.

وقيل: ذلك جائز؛ لأن الذمم تبرأ الآن وتخلو من الدينين.

وفي كتاب الصرف إذا أخذ عن القرض وهو سمراء دقيقًا (٢)، وفي كتاب السلم الثاني إذا أخذ عن الطعام طعامًا بغير البلد الذي أقرض فيه (٣).

ومن أقرض رجلًا طعامًا ليحيله على طعام مثله من قرض أو بيع، نظرت:

فإن كان قصد المقرض منفعة المقترض، جاز، وهو قول أشهب وسحنون (٤).

وإن كان قصده منفعة نفسه ليضمن له ذلك، لم يجز، كان قصده مع ذلك منفعة المقترض أم لا، وعلى هذا يحمل قول ابن القاسم، ومثله (٥) إذا أقرض دنانير ليحال بمثلها.

[فصل [في قضاء الطعام بعضه من بعض بعد محل الأجل وقبله]]

وإن أسلم في مائة إردب سمراء، وأخذ بعد محل الأجل مائة إردب سمراء أجود أو أدنى، جاز، وهو في أجود حسن قضاء، وفي أدنى حَسنٌ اقتضاء،


(١) قوله: (يقتضيه من ذمته) في (ت): (يقبضه من أسلمه).
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٤٢.
(٣) انظر: المدونة: ٣/ ١٤٣.
(٤) انظر: المدونة: ٣/ ٤٠.
(٥) قوله: (ومثله) ساقط من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>