للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجوز أن يأخذ أجود وأكثر كيلًا، أو (١) أدنى وأقل كيلًا، ولا يأخذ أجود وأقل كيلًا، ولا (٢) أدنى وأكثر كيلًا، وهو ربًا.

ولا يجوز أن (٣) يأخذ قبل محل الأجل إلا مثل الكيل والصفة سواء، ولا يأخذ أجود ولا أكثر كيلًا، فيكون ضمانًا بِجُعْلٍ، ولا أدنى صفة ولا أقل كيلًا، فيكون قد وَضَعَ وَتَعَجَّلَ.

ولا يجوز أن يأخذ أجود صفة وأدنى كيلًا، ولا أدنى صفة وأكثر كيلًا، فيدخله التفاضل والطعام بالطعام ليس يدًا بيدٍ.

وإن كان السلم في سمراء وأخذ محمولة، فإن استوى الكيل وحلّ الأجل جاز، وإن كانت المحمولة أكثر كيلًا، لم يجز.

واختلف إذا كانت أدنى كيلًا وأخذ خمسين محمولة عن مائة سمراء، فأجاز ذلك ابن القاسم مرة؛ لأن المحمولة أدنى صفةً (٤)، ومنعه أخرى (٥)، لإمكان أن يرغب فيها في بعض الأوقات، وبالأول قال أشهب (٦)، وإن أخذ خمسين محمولة عن خمسين سمراء، ثم حط الباقي جاز.

ولا يجوز أن يأخذ عن مائة محمولة خمسين سمراء، وذلك ربا، ترك فضل


(١) قوله: (أو) في (ت): (و).
(٢) قوله: (ولا) في (ت): (و).
(٣) قوله: (يجوز أن) ساقط من (ت).
(٤) انظر: المدونة: ٣/ ١٤٤.
(٥) انظر: المدونة: ٣/ ٤١. نص المدونة: (قال: ومما يبين لك ذلك أن الرجل إذا أسلف مائة إردب سمراء فأخذ بها خمسين إردبا محمولة أنه لا خير فيه. . .).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٦٦، ونصه: (وأجازه أشهب في القرض ما لم يكن أنقى من السمراء).

<<  <  ج: ص:  >  >>