للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى عنه أبو زيد: أنه لا يتبع (١).

وهذا راجع إلى الخلاف المتقدم (٢) في الحر يباع في المقاسم، ثم يعلم به (٣)، هل يتبع بما اشتري به.

فإذا ذهبت الخدمة، وصار حرًا كان (٤) في الباقي بمنزلة الحُرّ.

ويختلف أيضًا: إذا استوفى الثمن قبل انقضاء الخدمة، هل يرجع إلى سيده. وكذلك، إن فداه رجلٌ من العدو؛ كان سيده بالخيار بين أن يعطيه ما فداه به، وتكون له خدمته، أو يسلمه فيختدمه المشتري.

فإن انقضى الأجل، وقد بقي من فدائه شيءٌ اتبعه به قولًا واحدًا؛ لأن الحرَّ ها هنا يتبع بما يفتدى به من أهل الحرب. وهو في هذا آكد ممن وقع في المقاسم.

وإن أسلم عليه حربيٌّ كانت له خدمتُه دون سيده، وإذا مضى الأجلُ كان حُرًّا.

[فصل [في حكم أموال أهل الذمة]]

وحكم أموال أهل الذمة إذا كانت في الغنائم حكم أموال المسلمين، وكذلك أهل الذّمَّة أنفسهم إذا كانوا في الغنائم؛ كانوا كالمسلمين الأحرار، لا يقسمون، ومن لم يعلم به إلا بعد القسمة؛ انتزع ممن هو في يديه (٥).


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٢٦٩.
(٢) قوله: (المتقدم) ساقط من (ب).
(٣) في (ب): (ثم يباع به).
(٤) في (ق ٣): (صار).
(٥) قوله: (ممن هو في يديه) ساقط من (ق ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>