للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل له: فَلمَ قلت: إذا جُنَّت، ومات سيدها، ولم يفدها: أنها تتبع؟ قال: لأن هذا فعلها، وليس لها (١) في الأول فعل (٢).

ولو كان معتقًا إلى أجل، وعرف سيده؛ وقف له، وإن لم يعرف بيعت خدمته، ودخلت في المقاسم.

فإن استخدمه المشتري، ومضى الأجل؛ كان حرًا. فإن أتى صاحبه بعد ذلك؛ لم يكن له فيه، ولا على المشتري شيء.

وإن أتى بعد ما مضى نصف خدمته؛ كان بالخيار في النصف الباقي بين أن يأخذه، ويدفع نصف ما اشتريت به، أو يسلمه ولا شيء له فيه.

وإن بيعت رقبته، ثم علم أنه معتق إلى أجل؛ عاد حق المشتري في الخدمة، ويحاسب بها من الثمن، ثم يخرج حُرًا.

ويختلف: هل يتبعه بالباقي إذا كان الثمن أكثر من الخدمة، حسبما تقَدم لو ثبت أنه حُرٌّ من الأول.

وإن أتى سيده قبل أن يستخدم كان بالخيار بين أن يفتديه، وتكون له خدمته، أو يسلمه (٣)، ويختدمه المشتري في الثمن.

واختلف قول ابن القاسم إذا مضى الأجل قبل تمام الثمن، فقال في كتاب محمد: يتبع بالباقي (٤).


(١) قوله: (السيد) ساقط من (ق ٣)، وفي (س): (والبيع).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٢٦٦.
(٣) في (ب): (يستلمه).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٢٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>