للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كراء الأرض (١). وهو أحسن؛ لأن ذلك ملكه نبت في ملك غيره بوجه شبهة بغير تعدٍّ (٢) فوجب أن يكون لمالكه.

وقال ابن القاسم فيمن حصد زرعه في أرض غيره فانتثر منه حب فنبت قابلًا: فلا شيء له فيه وهو لصاحب الأرض (٣). فهذه بخلاف الأولى؛ لأن هذا هو الشأن الذي يتبين منه (٤) ويرفع الأول على ألا حق له فيه ولو لم يحصده، ولكن أتى عليه برد بعد تمامه فانتثر ونبت قابلًا، كان على الخلاف المتقدم هل يكون للأول أو للثاني.

فصل [فيمن اكترى أرضًا كراء فاسدًا ولم يزرعها]

وقال ابن القاسم فيمن اكترى أرضًا كراء فاسدًا فلم يزرعها: إن عليه كراءها (٥).

وكذلك إذا كان الكراء صحيحًا وحبسه السلطان عن زراعتها، أو لم يجد البذر، وليُكْرِها إذا لم يقدر على زراعتها. وقوله ها هنا في الكراء الفاسد هو المعروف من قوله.

وقال في كتاب الشفعة فيمن أَعْمَرَ عُمْرَى على عوض فاغتلها المعمر: إن


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ١٦١.
(٢) قوله: (بغير تعدٍّ) ساقط من (ر).
(٣) انظر: المدونة: ٣/ ٥٥٩.
(٤) قوله: (الذي يتبين منه) يقابله في (ت): (أن ينتثر منه).
(٥) انظر: المدونة: ٣/ ٥٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>