للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في إجارة الحمَّامات وغيرها من العقار

إجارة الحمَّام للرجال جائزة إذا كانوا يدخلونه مستترين، وإجارته للنساء على ثلاثة أوجه: جائزة إذا كانت عادتهن ستر جميع الجسد، وغير جائزة إذا كانت العادة ترك الستر جملةً، واختلف إذا كانت العادة الدخول بالمئازر، فقيل لسحنون (١) في جامع "المستخرجة" في المرأة تدخل الحمَّام ما حد ما تستتر؟ قال: تدخل في ثوب يستر جميع جسدها.

وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: اختلف في (٢) دخول النساء الحمام في هذا الوقت، فقيل (٣): يمنعن، إلا لعلة من مرض لا يصلحه إلا الحمام (٤)، أو حاجة إلى الغسل (٥) من حيض أو نفاس أو شدة برد (٦). وقيل: إنما يمنعن لما لم تكن لهن حمامات بانفرادهن.

وقال مالك في "مختصر ما ليس في المختصر": يحرم دخول المرأة الحمام وإن كانت مريضة أو نفساء، إلا ألا يكون معها فيه (٧) أحد. فأجيز في القول الأول أن تنظر المرأة من المرأة ما فوق المئزر ولم يره عورة. ومنعه في القول الآخر ورأى أن جميع جسد المرأة مع المرأة عورة ولا يجوز أن ينظر فيه بعضهن


(١) قوله: (فقيل لسحنون) يقابله في (ر): (فقال ابن سحنون).
(٢) قوله: (اختلف في) ساقط من (ر).
(٣) قوله: (في هذا الوقت، فقيل) ساقط من (ر).
(٤) قوله: (لا يصلحه إلا الحمام) ساقط من (ر).
(٥) قوله: (إلى الغسل) ساقط من (ر).
(٦) انظر: المعونة: ٢/ ٥٩٣
(٧) قوله: (فيه) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>