للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدية (١)؛ لأنَّ الباقي يقابله ربع دمه (٢).

قال الشيخ - رضي الله عنه - (٣): ولا أرى على الذي رجع أولًا شيئًا إذا لم تكن شهادتهم في مجلس واحد.

وقال محمد: لو كانوا ستة فلما أخذ في رجمه رجع أحدهم بعد أن فقئت عينه وآخر بعد أن أوضح موضحة، ورجع الثالث بعد أن قتل كان على الأول سدس دية العين وعلى الثاني خمس دية الموضحة وسدس دية العين وعلى الثالث ربع دية النفس فقط؛ لأن القتل يأتي على ما قبل ذلك (٤).

ويلزم على قوله في الراجع أولًا أن عليه سدس دية العين أن يقول إذا رجع بعد القتل: عليه سدس دية النفس وإن لم يرجع أحد سواه.

[فصل إذا شهد أربعة برجم المشهود عليه ثم علم أن أحدهم مسخوط]

واختلف إذا شهد أربعة برجم المشهود عليه ثم علم أن أحدهم مسخوط هل يمضي الحكم أو ينقض؟ وتغرم البينة فقال أشهب وعبد الملك يمضي الحكم (٥). وقال محمد: إذا كان القاضي غير الأول، وإن كان هو القاضي- نقضه ما لم يفت القطع والقتل والرجم (٦)، وإن وجد أحدهم عبدًا أو نصرانيًّا


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٥٢٨.
(٢) في (ف): (ديته).
(٣) قوله: (قال الشيخ - رضي الله عنه -) يقابله في (ق ٧): (قلت).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٥٢٩.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٥٣٥.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٥٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>