للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقض الحكم (١).

واختلف إذا كان مولى عليه أو ولد زنى فقال ابن القاسم (٢) في المولى عليه: ينقض الحكم، وجَمَعَهُ مع العبد والذمي (٣).

وليس بالبين، وأن يمضي الحكم أحسن إذا كان عدلًا، للاختلاف في جواز شهادته، وقد أجازها مالك في كتاب محمد، قال: وإن كان أحدهم ولد زنى نقض الحكم (٤)؛ لأن كونه ولد زنى من باب القطع، فأشبه لو تبين أن أحدهما عبد.

وفي كتاب ابن حبيب أنه يمضى (٥) ولا ينقض؛ لأنه عدل وإنما تعترض شهادتهم من باب التهمة فأشبه المسخوط.

واختلف إذا تبين أن أحدهم عبد بعد ما رجم المشهود عليه، فقال ابن القاسم: إن لم يعلموا أنه عبد كان من خطأ الإمام، وهو على عاقلته (٦)، وإن علموا (٧) أن الذي شهد معهم عبد كانت الدية عليهم ولا شيء على العبد في الوجهين جميعًا (٨).

وقال محمد بن سحنون: وقد قيل: لا شيء على الحاكم ولا على الشهود إذا


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٢٢٦.
(٢) كذا في (ف) وفي بقية النسخ: (ابن سحنون).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٥٣٥.
(٤) قوله: (الحكم) زيادة من (ف). وانظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٨٤.
(٥) في (ف): (يمضي).
(٦) في (ف): (قاتله).
(٧) في (ق ٦): (علم).
(٨) انظر: المدونة: ٤/ ٥٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>