للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يعلموا أن معهم (١) عبدًا أو ذميًا أو علموا وكانوا يجهلون رد (٢) شهادتهم مع العبد وإن تعمدوا وهم عالمون أن معهم عبدًا وأن شهادتهم معه لا تجوز كانت عليهم الدية (٣).

يريد: (٤) لأن الكشف في ذلك والنظر فيمن تجوز شهادته أو لا تجوز إنما هو للحاكم (٥)، فلا شيء عليهم إلا أن يعلموا بالوجهين جميعًا أنه عبد وأن شهادته (٦) لا تجوز، فتكون الدية عليهم، وإن علم العبد وحده أن شهادته لا تجوز وجهل ذلك البينة، كانت الدية كلها (٧) جناية في رقبته، وإن علم بذلك (٨) جميعهم هو والبينة- كانت الدية عليهم أرباعًا، وهو قول أبي مصعب أن على العبد ربع الدية.

واختلف أيضًا إذا كانت الشهادة بقطع أو قتل، ثم تبين أن أحدهم عبد، فقال ابن القاسم في المدونة: إذا شهد شاهدان على رجل بقطع يد رجل (٩) عمدًا، فاقتص من المشهود عليه، ثم تبين أن أحدهم عبد أو ممن (١٠) لا تجوز


(١) في (ق ٦): (أحدهم).
(٢) قوله: (رد) ساقط من (ف).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٥٣٣، ٥٣٤.
(٤) قوله: (يريد) ساقط من (ف).
(٥) في (ق ٦): (الحكم).
(٦) قوله: (أو لا تجوز إنما هو. . . عبد وأن شهادتهم) ساقط من (ق ٧).
(٧) في (ق ٦): (كأنها).
(٨) قوله: (بذلك) ساقط من (ق ٧)، وفي (ق ٦): (ذلك).
(٩) قوله: (يد رجل) يقابله في (ف): (يد ورجل).
(١٠) في (ق ٦): (من).

<<  <  ج: ص:  >  >>