للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شهادته- أرى (١) ألا شيء على المقتص له (٢).

يريد: إذا لم يعلم الحر أن الذي معه عبد. وقال محمد بن سحنون (٣): إذا تبين أن أحدهم عبد أو ذمي أو مولى عليه فإنه إن حلف المحكوم له بالقصاص في اليد مع الشاهد الباقي أو حلف المقضي له بالقتل مع رجل من عصبته خمسين يمينًا -تم ما حكم به ونفذ، وإن نكل عن اليمين في اليد، ولم يعلم أن شاهده عبد، وكانت الحرية فيه الظاهرة، وحلف المقتص (٤) منه في اليد أن ما شهد عليه (٥) به الشاهد باطل ونكل المحكوم له بالقتل عن القسامة، فإن الأحكام تنقض حتى تصير كأنها لم تكن (٦).

وقال بعض أصحابنا: لا ضمان على الحاكم؛ لأنه لم يخطئ ولا ضمان على المحكوم له بالقصاص؛ لأنه أخذ ما أعطته البينة والحاكم (٧) باجتهاده ولم يأخذ مالا يرده (٨)، وغرم ذلك على الشاهدين إذا كانا جهلا رد (٩) شهادة العبد أو الذمي (١٠).

وقال بعض أصحابنا: ذلك على عاقلة الإمام، وقيل إنه هدر، ولا شيء


(١) قوله: (أرى) زيادة من (ق ٧) وهي موافقة لما في المدونة.
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٥٠٧.
(٣) القول لسحنون، انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٥٣٣.
(٤) في (ف): (المقتصي).
(٥) قوله: (عليه) ساقط من (ف).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٥٣٣.
(٧) في (ف): (والحاكم عندي أنه حكم).
(٨) في (ق ٦): فيرده).
(٩) قوله: (الشاهدين إذا كانا جهلا رد) يقابله في (ق ٧): (الشاهد إذا كان جاهلًا برد).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٥٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>