للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في الانتفاع بشعر الخنزير]]

واختلف في الانتفاع بشعر الخنزير، فقال ابن القاسم في العتبية: لا بأس ببيعه، قال: وهو كصوف الميتة. وقال أصبغ: ليس مثل صوف الميتة، وهو مثل الميتة نفسها (١).

قال: وكل شيء منه حرام حيًّا أو مَيِّتًا (٢). والأول أحسن؛ لقول الله عز وجل: {وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ} [النحل: ١١٥] إنما حرم اللحم، ولم يحرم الشعر (٣).

ويختلف في الانتفاع بشحومها للاستصباح وما أشبهه، وقال ابن سحنون، لا يحل بيع الشحم ولا ملكه. وقال سحنون: والناس مجمعون على تحريم بيعه (٤).

فصل (٥)

واختلف في أكل الطين، فقال محمد: أكره أكله، فأما بيعه فقد يشترى لغير وجه، وقال: سمعت ابن الماجشون يقول: أكله حرام (٦)؛ لأن الله لم يحله ولم يجعله طعامًا. ورأى أن الأشياء على الحظر وقد اختلف في هذا الأصل.


(١) انظر: البيان والتحصيل: ٨/ ٤٦، والنوادر والزيادات: ٦/ ١٨٤.
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ٨/ ٤٦، والنوادر والزيادات: ٦/ ١٨٥.
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ٨/ ٤٧.
(٤) انظر: النوادر والزيادت: ٦/ ١٨٦.
(٥) قوله: (فصل) ساقط من (ق ٤).
(٦) انظر: النوادر والزيادت: ٦/ ١٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>